القانون يحدد إجراءات لمواجهة بنك متعثر ويجيز تعيين مفوض لإدارته

ينشر البنك المركزي القرار باعتبار البنك متعثراً، ويحدد أنه يجوز له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات المحددة دون موافقة مساهمي البنك أو دائنيه أو مدينيه ودون الالتزام بأحكام القوانين الأخرى أو أي التزامات تعاقدية. ومن هذه الإجراءات يبدأ بحل مجلس إدارة البنك المتعثـر وتعيين مفوَّض لإدارته، وإيقاف عمليات البنك كلياً أو جزئياً. كما يجوز له تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة، إضافة إلى إمكانية إعادة رسملة البنك عبر طرح أسهم جديدة أو أوراق مالية قابلة للتداول.
الإجراءات المتاحة
كما يجوز تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأس ماله أو في البنك المعبري. وتشمل أيضاً إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات الدين التي يكون البنك طرفاً فيها وحوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر إلى بنك آخر أو إلى البنك المعبري. وتشمل أيضاً دمج البنك المتعثر في بنك آخر أو نقل ملكية أسهمه.
رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد الأموال ضد المساهمين أو المسؤولين الرئيسيين أو الموظفين المسؤولين عن تعثر البنك. ويسري ذلك على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها. ويجوز للبنك المركزي ممارسة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرةً أو من خلال تعيين مفوض، وتحديد اختصاصات المفوض لإدارة البنك الخاضع للتسوية، والتي قد تشمل الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وجمعيته العامة العادية وغير العادية، ويباشر أعماله وفق القواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزي وتحت إشرافه.