شروط قانونية للتملك في رؤوس أموال البنوك

يحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ضوابط وشروط التملك في رؤوس أموال البنوك ويضع عقوبات على المخالفين. تنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رؤوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد 74 و76 و78 من هذا القانون. وتوضح المادة تطبيق هذه العقوبة ضمن الإطار التنظيمي للمسألة، وتؤكد أن الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة يحددان مدى المخالفة.
إطار التملك المصرح به
تنص المادة 74 على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك، ولا أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد موافقة مسبقة من مجلس الإدارة. كما تشترط المادة وجود زيادة على النسبة المصرح بها عند كل تملك. عند المخالفة، تتوقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة عن النسبة المصرح بها، ويُلزم المخالف بالتصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ توليه إياها. وإلا يعتمد البنك المركزي على الهيئة العامة للرقابة المالية لتعيين إحدى شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، وتكون حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات. ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح لضمان التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وتطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الأسهم المخالفة إذا خرِقت هذه القواعد.
التعامل مع حالات التوريث والوصية
تنص المادة 76 على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك، ولم يطلب استمرار التملك وفق حكم المادة 75 من هذا القانون. وجب عليه توفيق أوضاعه وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه. ويجوز للمجلس تمديد المدة لمدة مماثلة في حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حال عدم التوفيق خلال هذه الفترة حكم الفترة الثانية من المادة 74.