استثناء مخصصات الهيئات الاقتصادية من إدراجها في الموازنة العامة

تحدد الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة. وتغطي هذه المخصصات النفقات التشغيلية والاستثمارية اللازمة لتنفيذ البرامج والخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة. وتُطبق الضوابط والإجراءات المعمول بها في إعداد ومراجعة واعتماد هذه المخصصات وفق النظام المالي المعتمد.

أبرز الاستثناءات

لا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج في الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها. وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يئول إلى الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات. كما لا تدخل ضمن الموازنة العامة الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة والدولة وبين موازنات هذه الوحدات على ما يؤول إلى الخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.

توضح الأحكام أن العلاقة بين الموازنة العامة وهذه الكيانات تستثنى من المخصصات المدمجة في بنود الميزانية الأساسية، وتدار وفق إجراءات خاصة كما ورد في البنود السابقة. في المحصلة، يذهب الفائض إلى الخزانة العامة وتحدد القروض والمساهمات وفقاً للتقدير الممنوح لهذه الهيئات والوحدات. وهكذا فإن الهدف هو ضبط التمويل العام وتوفير إطار واضح لعلاقة الموازنات الفرعية بالخزانة العامة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى