التعليم يعلن ضوابط وشروط الاستعانة بمعلمين لسد العجز

تعمل وزارة التربية والتعليم على سد العجز في أعضاء هيئة التعليم بمراحل التعليم الأساسي والثانوي من خلال إجراءات محددة ومواعيد معتمدة. وفيما يلي السياسات والضوابط المعتمدة لتنفيذ ذلك وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

– تفعيل القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 بشأن توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات المعاونة على المدارس والإدارات والمديريات التعليمية.
– إمكانية سد العجز في حالات قصوى عن طريق الموجهين.
– تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة أو المعلمين المعينين فوق النصاب.
– الاستعانة بمعلمين لسد العجز بما لا يجاوز قيمة 50 جنيهًا للحصة الواحدة، ويتم الصرف من الاعتمادات المرسلة من الوزارة إلى المديريات مع مراعاة ما يلي:
– أن يكون سد العجز ضمن ما أرسله المديريات في التخصصات الأساسية.
– توافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بها.
– أخذ التصنيف وفق المواد الدراسية والتوزيع الجغرافي (مناطق العجز) قبل الاستعانة بهم.
– أن يكون قد تم استيفاء النصاب القانوني كاملاً للمعلمين المعينين بالإدارات التعليمية.
– يمكن تجاوز شرط الحصول على مؤهل عالٍ في حالة تقديم شهادة خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص المستعان به، بالنسبة لمدربي المواد العملية في التعليم الفني.
– بحث الوضع الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة عبر المديرية التعليمية قبل بداية العمل بالمدارس.
– يتم الصرف للمستعان بهم بنظام الحصة بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شئون العاملين وموجه أول المادة والموجه المالي والإداري بالإدارة، نظير مكافأة مقطوعة قدرها 50 جنيهًا للحصة وحتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة.
– لا يجوز أن يتجاوز نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 20 حصة أسبوعياً.
– المشاركة في أعمال الامتحانات بالمدرسة تكون في إطار أعمال الملاحظة فقط، وتُحسب كل جلسة امتجانة بمكافأتين دراسيتين.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى