القانون يفرض السجن والغرامة على قتلة الحيوانات.. تعرف على التفاصيل

شهدت مدينة 6 أكتوبر واقعة اعتداء على صحفية بالضرب من قبل عدد من الأشخاص بسبب إطعامها كلباً ضالاً، وهو ما أدى إلى إصابتها بكدمات وتمزق في ملابسها، فيما تعرض الكلب نفسه للاعتداء وتسبّب ذلك في نفوقه. أوقف رجال مباحث مديرية أمن الجيزة المتهمين وأحيلوا إلى النيابة، إلا أن الصحفية تنازلت عن البلاغ عقب التصالح مع المتهمين.
وفي سياق متصل، تزايدت في الآونة الأخيرة وقائع الاعتداء على الكلاب الضالة وتسبب نفوقها، خاصة بعدما تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يقتل الكلاب في حدائق الأهرام، ويزعم نفوق 500 كلب والتخلص منها في الصحراء. كشفت تحريات المباحث عن هوية المتهم، وتبيّن أن عدد الكلاب النافقة 8 فقط، ولا صحة لقتل 500 كلب ضال.
تنص المادة 355 من قانون العقوبات على عقوبة قتل الحيوانات، حيث وردت بالنص: يعاقب بالحبس مع الشغل:
(أولاً) كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.
(ثانياً) كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
وتأتي المادة 356 لتبيّن أنه إذا ارتُكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، كما نصت المادة 357 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضرراً كبيراً.