القضاء يشترط القصد الجنائى للإدانة فى قضايا الإزعاج الالكترونى

تعلن برلماني في تقريرها أن الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكما فريدا من نوعه في القضية رقم 416 لسنة 2025 جنح مستأنف ضد زوجة متهمة بالإزعاج والمضايقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكشفت المحكمة عن إلغاء حكم أول درجة القاضي بتغريمها 3 آلاف جنيه وتعويض مدني قدره 3 آلاف جنيه، وتقرير براءتها من التهمة المطروحة. وأكدت أن الركن المادي تحقق والفعل الإجرامي ارتكب، إلا أن القصد الجنائي لم يتوفر، فتمت البراءة. كما أشارت المحكمة إلى وجود روابط أسرية ونزاعات أخرى بين الطرفين، ما يدل على أن نية المتهمة لم تكن لاستهداف المجني عليهما بشكل مقصود.
وتوضح حيثيات الحكم أن المحادثات المرسلة تضمنت صورة لدعوى قضائية أقامتها المتهمة للطلاق لإلحاق الضرر، إضافة إلى صورة منازعة حيازة، وهو ما يعكس سياقاً عائلياً ونزاعاً ساهم في بث رسائل غير مقصودة الإضرار. وترى المحكمة أن هذه الروابط الأسرية وتلك الخلافات تدفعها إلى الشك في وجود قصد جنائي ثابت لدى المتهمة. ومن ثم فإن وجود الركن المادي لا يكفي لإدانة بدون وجود قصد جنائي. وتؤكد أن الرسائل لم تكن تستهدف ارتكاب جريمة محددة بل كانت جزءاً من نزاع عائلي جاري.
خلاصة الحكم
يؤكد الحكم أن الركن المادي تحقق والفعل الإجرامي ارتكب، لكن القصد الجنائي لم يتوفر. وتوضح المحكمة أن وجود روابط أسرية ونزاعات سابقة بين الطرفين قد أثر في تقييمها لقصد المتهمة. وبناء عليه قررت المحكمة البراءة من تهمة الإزعاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتبرأت من التعويضات. وتؤكد أنها أخذت في الاعتبار سياق الواقعة وتنوع العناصر في الدعوى قبل إصدار الحكم.
تفاصيل القضية والمرجع القضائي
تنص تفاصيل القضية على أن الحكم صدر في قضية رقم 416 لسنة 2025 جنح مستأنف أمام الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية. وتفتقر القضية إلى إثبات وجود قصد جنائي واضح رغم ثبوت الركن المادي للإزعاج عبر تطبيقات التراسل الاجتماعي، وهو ما أوقع الحكم بالبراءة وتبرير المتهمة من التهمة الموجهة إليها. ويُلاحظ أن المحكمة أكدت أن الروابط الأسرية والنزاعات العائلية لعبت دوراً في تفسير الدليل وتقييم نية المتهمة. وتأتي هذه النتيجة وسط جدل قضائي حول مدى كفاية الرسائل الإلكترونية وتبادل المحادثات كدليل لوجود القصد الجنائي في قضايا الإزعاج والمضايقة عبر وسائل التواصل.