غرامة 500 جنيه للممتنعين عن التصويت في الانتخابات.. اعرف التفاصيل

يحدد القانون في المادة 56 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية العقوبات المقررة للأفعال الآتية مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقرها قانون آخر. وتنطبق هذه العقوبات على الأفعال المرتبطة بإجراءات الانتخاب والاستفتاء وفق المواد التالية. وتراعى المحكمة في تطبيق العقوبة مدى جدية الفعل وتأثيره على نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء. ولا يجوز تفسير هذه الأحكام بشكل يمس مبادئ العدالة أو يلحق ضرراً بمصداقية العملية الانتخابية.

التخلف عن التصويت وتلاعب الناخبين

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمئة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. وتُطبق هذه الغرامة على من تخلف عن التصويت رغم وجوده في القاعدة وعدم وجود عذر مقبول. وتُحدد قيمة الغرامة وطرق تنفيذها وفق النصوص المقررة في القانون.

استخدام القوة والتهديد لإعاقة العمل

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة 71 من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص. فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأت عنه عاهة مستديمة نتيجة الضرب أو الجرح، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

التهديد لمنع أداء العمل

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة 71 من هذا القانون بقصد منعه من أداء عمله المكلف به. وإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن. وتُعَد هذه الأفعال من الأعمال التي تستهدف تعطيل انسيابية العمل الانتخابي ومن ثم تخضع للعقوبات المقررة وفق النصوص ذاتها.

الإهانة أثناء الأداء والتأثير الوظيفي

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة 71 من هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. وتُفرض العقوبة بذات الشكل إذا كان الإهانة في سياق الأداء الوظيفي أو بمناسبة ذلك. وتُعَد هذه الأفعال مساساً بكرامة العمل وبنزاهة المؤسسات المعنية وتخضع للعقوبات المقررة ضمن إطار القانون.

الترويع والتخويف لإعاقة إجراءات الانتخاب

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده. فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات. وتُعد هذه الأفعال من التدخل المباشر في سير العملية الانتخابية وتُعاقب وفق ما يقتضيه شأنها في القانون.

التخريب والهدم للمباني والمنشآت

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه. وتُعد هذه الأفعال عرقلة جادة لسير العملية الانتخابية وتستحق عقوبات رادعة تتناسب مع خطورة الفعل.

التلاعب بقاعدة البيانات والوثائق الانتخابية

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزءاً منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله. كما يعاقب بالحبس من تعمد قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون. وتُطبق هذه العقوبات بما يحفظ نزاهة البيانات ويمنع التلاعب بها.

أفعال إضافية تتعلق بإبداء الرأي والوثائق

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الأفعال التالية: أولا – استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء رأي معين؛ ثانياً – أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه؛ ثالثاً – طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. وتُطبَق ذات العقوبات على كل من يشارك في هذه الأفعال مع الشخص المقصود وتُعاقب أعمال الترويج أو التلاعب بما يضمن النتيجة النهائية بما يضمن سلامة الإجراءات.

النشر الكاذب والتأثير على نتائج الانتخابات

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء. فإذا أُذيعت هذه الأقوال في وقت لا يستطيع فيه الناخبون التحقق من الحقيقة تضاعف قيمة الغرامة. ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا ثبت علمه وموافقته على ارتكابها، ويحكم عليه أيضاً بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي.

الشروع في الجرائم المنصوصة

يعاقب بالشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة. وتُطبق هذه الأحكام وفق القواعد المقررة في القانون لضمان التنفيذ الرادع والفاعل. وتُبقي المادة على مدى تطبيق العقوبات بما يضمن حماية سير الانتخابات والالتزام بنص القانون.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى