بالقانون.. 4 مصادر لتمويل صندوق إعانات الطوارئ للعاملين

أنشأ القانون رقم 156 لسنة 2002 صندوق إعانات الطوارئ للعمال ذو الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة. يهدف الصندوق إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي تُغلق كلياً أو جزئياً أو تقلص عدد عمالها المقيدين في سجلاتهم المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية. ويُخصص الصندوق لمواجهة حالات توقف الأجور الناتجة عن الإغلاق أو التخفيض في حجم النشاط، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

مهام الصندوق

تضمنت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق في تحقيق أغراضه من خلال رسم السياسات العامة لمواجهة الإغلاق أو تقليل حجم الإنتاج نتيجة ظروف اقتصادية، والتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون العمل والعمال للحد من آثارها. كما يضع نماذج الطلبات لإعانة الحالات ويحدد شروط وضوابط صرفها وفق اللائحة التنفيذية. ويصرف الإعانات وفق الضوابط نفسها. ويعد قاعدة معلومات لنشاط الصندوق ويحدثها دورياً.

موارد الصندوق

حددت المادة الثالثة موارد الصندوق وتتكون من مصادر رئيسية تشمل: 1% من الأجور الأساسية للعاملين في المنشآت التي يعمل بها 30 عاملاً فأكثر في القطاعين العام والخاص، وتلتزم بتسديدها المنشآت وفق اللائحة التنفيذية. وتشمل الموارد الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتضم كذلك الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون وعائد استثمار أموال الصندوق وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد الإجراءات الخاصة بإدارة تلك الموارد.

الإدارة والرقابة المالية

لدى الصندوق حساب خاص لدى بنك تجاري معتمد لدى البنك المركزي وتُرحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى. ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى