حبس وغرامة 10 آلاف جنيه لعمل السايس بلا ترخيص

يصدر القانون رقم 150 لسنة 2020 تنظيم انتظار المركبات في الشوارع ويحدد الإطار العام للعمل بهذا النشاط. ويؤكد أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الأماكن غير الخاضعة له أو بدون ترخيص. وينص على إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة للهيئة لتحديد أماكن انتظار المركبات، وتصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرارات من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص وتضم ممثلين عن وزارة الداخلية.

العقوبات وشروط الترخيص

يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تزيد على 10,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العودة. كما يوضح القانون أنه لا يجوز مزاولة النشاط بدون رخصة أو في غير الأماكن المخصصة، وتُطبق العقوبات المنصوص عليها إذا تم ذلك.

يشترط في من يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات ألا يقل عمره عن 21 سنة عند تقديم طلب الترخيص. ويجب أن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية. كما لا يجوز أن يكون حُكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. ويشترط الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى