7 حالات تهدد المنشأة الفندقية بالغلق بسبب الإخلال بالنظام العام

إجراءات الإغلاق الإداري للمرافق السياحية والفندقية وفق المادة 43

تنص المادة 43 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إدارياً في الأحوال الآتية. 1- مخالفة أحكام المواد أرقام (7، 20، 21، 23، 24، 25) من هذا القانون. 2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة. 3- إذا أصبحت المنشأة غير مستوفية للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

4- إذا شكلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام. 5- الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 6- مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 7- مخالفة المرخص له أو المسؤول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وبخلاف البنود (2، 4، 6)، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسؤول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها. وإذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر الوزير المختص قراراً بالغلق الإداري لحين إزالة أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة. وفي هذه الحالة يصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد في البند 5 من هذه المادة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى