كيف ينظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد تفتيش المنازل والأشخاص

يؤكد الفصل الرابع أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب. يحدد هذا الأمر مكان الدخول وتوقيته والغرض منه بشكل واضح. يجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن. وتطبق هذه الإجراءات وفق ما ورد في القانون.

حرمة المنازل وتفتيشها

تنص المادة ٤٧ على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها. ولا يجوز ذلك إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإطلاعه على الأمر الصادر في الشأن وفق ما يبينه القانون.

استثناءات الدخول في حالات الاستغاثة

استثناء من حكم المادة ٤٧ تسمح المادة ٤٨ لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك. يتيح ذلك التدخل الوقائي وفق الظروف الطارئة لحماية الأرواح والممتلكات. تخضع هذه الإجراءات للمراقبة القانونية بعد الدخول وفق القوانين المعمول بها.

تفتيش المتهم وشروطه

يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه. وإذا كان المتهم أنثى فالتفتيش يجب أن يتم بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي. ويجب أن يتم التفتيش ضمن الضوابط القانونية وباحترام كرامة المتهم.

إجراءات تحفظية أثناء التفتيش

إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على وجود شيء يفيد في كشف الحقيقة أو يخفى معه شيء، يجوز للمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة وإبلاغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً. ويهدف هذا الإجراء إلى حفظ الأدلة وضمان سير التحقيق بشكل فعال. يجب أن تظل هذه الإجراءات ضمن نطاق القانون وبما يحفظ حقوق الأشخاص المعنيين.

التفتيش والأوراق المختومة

لا يجوز للمأمور التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو التحقيق بشأنها. ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازة جريمة أو تفيد كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز للمأمور ضبطها. ويجب توثيق ذلك في المحضر وعرضه على المتهم ليبدي ملاحظاته.

الأوراق المختومة وعدم فضها

لا يجوز للمأمور فض أي أوراق مختومة أو مغلفة موجودة في منزل المتهم. ويظل حفظها وفق الإجراءات القانونية إلى حين انتهاء التحقيق. كما يجب الالتزام بالأطر القانونية عند التعامل مع هذه المواد.

الأختام والحراسة

يجوز للمأمور وضع أختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسة عليها. ويجب إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة رفع الأمر خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه. ولذوي الشأن حق التظلم من الأمر أمام القاضي الجزئي بموجب العريضة المرسلة إلى النيابة العامة.

وصف المضبوطات وتوثيقها

يجوز للمأمور ضبط الأشياء والأوراق المحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عنها أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. ويصف هذه الأشياء ويعرضها على المتهم ليبدي ملاحظاته ويحرر محضراً بذلك، ويوقعه المتهم أو يذكر امتناعه عن التوقيع. ثم توضع المضبوطات في حجز مغلق وتختم عليها وتكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر والواقعة.

فض الأختام والصلاحيات

لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين ٥٣ و٥٥ إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك. ويجوز فض الأختام وفقاً للإجراءات المحددة عندما يتطلب الأمر ذلك وتحت إشراف القاضي المختص. وتُطبق العقوبات المقررة في المادة ٣١۰ من قانون العقوبات على من علم بمضبوطات ثم أفاد بها إلى غير ذي صفة أو استغلها بأي طريقة.

إعطاء صور للأوراق والمصلحة العاجلة

لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدّق عليها من مأمور الضبط القضائي. وتكون الصورة وفق الضوابط القانونية وتتيح له الاطلاع على محتوى الأوراق المطلوبة. وتوثَّق هذه الإجراءات في المحضر وتكون قابلة للطعن أمام الجهة المختصة.

استخدام القوة الجبرية

يجوز لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة الجبرية عند الضرورة. وتُطبق القوة وفق الضوابط والتدابير المقررة في القانون وتُسجَّل تفاصيل استخدامها في المحضر. وتلتزم الجهة المختصة بضمان عدم تجاوز الحد المشروع أثناء استخدام القوة أو الإضرار بالحقوق.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى