الجريدة الرسمية تنشر قرارات الرقابة المالية بشأن ضوابط غسل الأموال في شركات التمويل

تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار ثلاثة قرارات جديدة أرقام 234، 244، و245 لسنة 2025، وتعديل القرار رقم 173 لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر. وتوضح أن التعديل يهدف إلى تعزيز الإشراف والالتزام وتحديث أطر العمل لضمان سلامة التمويل. كما تؤكد الهيئة أن هذه القرارات تأتي ضمن إطار تحسين المعايير والضوابط لحماية الشركاء والمتعاملين. وتؤكد أن القرارات ستُطبق وتُ نشروفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها، وأنها ستُنشر في الجريدة الرسمية.
التعديل على القرار 173 لسنة 2014
تنص القرارات الثلاثة على تعديل القرار رقم 173 لسنة 2014 لتحديث قواعد وضوابط ممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر من قبل الشركات. وتتضمن التعديلات توحيد المعايير وتحديث إجراءات الإشراف والامتثال مع تعزيز متطلبات الحوكمة والشفافية. وتهدف إلى مواكبة التطورات المالية وتنظيم نشاط التمويل الصغير بما يحقق الاستدامة والحد من المخاطر. ويُلاحظ أن التعديل يشمل أحكاماً جديدة لضمان التطبيق الفعلي للضوابط من قبل الشركات.
ضوابط مكافحة غسل الأموال
يركز القرار الأول على وضع ضوابط صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن ضوابط الممارسة. ويفرض القرار على الشركات المعنية تطبيق هذه الضوابط بشكل إلزامي، مع إرفاق نموذج يُستخدم في تطبيقها. كما يوضح أن الضوابط تشمل إجراءات فحص العملاء، والامتثال التنظيمي، وطرق الإبلاغ عن المخالفات. وتؤكد الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من مخاطر مشروع التمويل.