حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش فى الاستعلام والتصنيف الائتمانى

المادة 230 والعقوبات الأساسية

تنص المادة 230 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُفرض العقوبة على من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو المحاضر أو الأوراق التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي وفقاً لأحكام القانون. ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشاً أو تدلياً في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان.

وتنص المادة على الحكم لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على الضرر الناتج عن الغش أو التدليس. ويُعّد هذا الحكم تعويضاً للمصرف عن الخسارة الناتجة عن الغش أو التدليس. وتُطبق هذه الأحكام على الجهات المرخص لها التي تقدم البيانات أو التصنيفات الائتمانية إلى البنك المركزي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى