ضوابط منع التصرف في أموال المتهمين بقانون الإجراءات الجنائية

أعلن رئيس الجمهورية صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد في فصله العاشر، وبالتحديد المواد 143 إلى 148. يهدف القانون إلى وضع آليات دقيقة تسمح للنيابة العامة والمحاكم باتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهمين في الجرائم التي تمس المال العام أو التي يوجب القانون رد الأموال أو التعويض، مع تحديد دور المحكمة الجنائية في تثبيت قرار المنع أو إلغائه، كما يمنح النائب العام سلطة إصدار أوامر عاجلة بالمنع عند الضرورة على أن يعرض الأمر على المحكمة خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره. وتنظم مواد القانون أيضًا مواعيد التظلم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لحماية حقوق المتهم وذوي الشأن. وتوضح الأحكام الإجرائية آليات عرض القرار على المحكمة وتحديد الإجراءات لضمان الشفافية والتعاون بين الجهات المعنية.

صلاحيات النيابة العامة في منع التصرف والإدارة

حدّدت المادتان 143 و144 سلطـة النيابة العامة والنائب العام في إصدار قرارات المنع من التصرف في أموال المتهم وإدارتها، وتحديد دور المحكمة في تثبيت أو إلغاء تدابير المنع. وتتيح النيابة العامة طلب حكم قضائي بمنع المتهم من التصرف في أمواله عندما تتوافر أدلة جدية على الاتهام في جرائم تتعلق بالأموال العامة، على أن تعرض النيابة الأمر على المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بذلك. وتلتزم المحكمة بالبت في طلب المنع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العرض، بعد سماع الأطراف، وتجوز للمحكمة، بناءً على طلب النيابة، أن تشتمل في حكم المنع على أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة وآلت إليهم من المتهم. وفي حالات الضرورة أو الاستعجال، يملك النائب العام إصدار أمر مؤقت بالمنع من التصرف في أموال المتهم أو إدارتها، بشرط عرض الأمر على المحكمة خلال سبعة أيام وإلا اعتُبر كأن لم يكن.

إجراءات الحراسة والإدارة في التدابير التحفظية

وتُلزم المادة مدير الأموال المتحفظ عليها بإجراء حصر لها بحضور النيابة وذوي الشأن، ومباشرة إدارتها وفق قواعد الوكالة والوديعة والحراسة. ويجوز للجهة الإدارية المعينة التعامل مع الأموال وفق ما يحدده القرار التنظيمي الذي يصدره النائب العام. ويجب على المدير المعين المحافظة على الأموال وحسن إدارتها وردها مع غلتها المقبوضة طبقًا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعـة والحراسة. ويُشترط أن يتم ذلك بحضور ممثل للنيابة العامة وخبير يندبه المحكمة لضمان الشفافية.

حق المتهم وذوي الشأن في التظلم

أُتيح للمتهم وذوي الشأن حق التظلم من أمر المنع بعد ثلاثة أشهر من صدوره. ويتكرر التظلم كل ثلاثة أشهر عند رفض المحكمة، وتفصل المحكمة في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تقديمه. كما يجوز التظلم من إجراءات التنفيذ. وتجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى تعديل نطاق المنع أو إنهائه بناءً على طلب النيابة أو ذوي الشأن.

انتهاء التدابير التحفظية

تنتهي التدابير التحفظية بصدور حكم لا وجه لإقامة الدعوى أو بحكم نهائي بالبراءة. وأيضاً تنتهي بعد تنفيذ الغرامات والتعويضات بالكامل. ولا يُعتد بأي تصرف مخالف لأوامر المنع من تاريخ قيده في السجل الخاص الذي تنظمه وزارة العدل، لضمان شفافية الإجراءات وإعلام أصحاب الشأن.

امتداد الرد إلى أموال الزوج والأولاد القُصّر

نصّت المادة 147 على أن المحكمة لها سلطة تنفيذ أحكام الرد أو التعويض في أموال زوج المتهم وأولاده القُصّر إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة وآلت إليهم من المتهم، وذلك بعد سماع أقوالهم. ويُسمع أقوال هؤلاء قبل الفصل في الطلب. وتُطبق هذه الأحكام بما يضمن حماية المال العام وعدم ضياعه واستغلاله من قبل الأطراف المستفيدة.

استمرار حق الدولة في استرداد المال رغم وفاة المتهم

أكدت المادة 148 أن وفاة المتهم لا تمنع المحكمة من الحكم برد المال في جرائم الاختلاس والاعتداء على المال العام. وينفذ الحكم في أموال الورثة أو الموصى لهم أو كل من استفاد من الجريمة بما يعادل ما استفاد، لضمان عدم ضياع المال العام. وتلزم المحكمة بندب محامٍ للدفاع عن هؤلاء الأطراف لضمان حقوقهم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى