متى تُمنح إعانة الفقد وفق قانون التأمينات والمعاشات وقيمتها؟

تحدد المادة 121 من اللائحة التنفيذية إجراءات صرف إعانة الفقد للمؤمن عليه أو صاحب المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي حدث فيه الفقد. في حالة المؤمن عليه، تقر الإعانة وفق معاش الوفاة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتزداد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش. وإذا كان الفقد أثناء أداء العمل يضاف إلى هذا المعاش معاش الوفاة المقرر بتأمين إصابات العمل، وتزداد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش. وفي حالة فقد صاحب المعاش، تقدر الإعانة بقيمة المعاش المستحق له في تاريخ الفقد وتزداد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش.

إثبات الفقد

تثبت واقعة الفقد من خلال تقديم المستندات التالية: 1- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد؛ 2- إفادة من قسم الشرطة بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد؛ 3- شهادة معتمدة من جهة العمل توضح تفصيلياً نوع العمل الذي فقد أثناء تأديته، وذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل. وتعتبر هذه المستندات دليلاً رسمياً يثبت وقوع الفقد وصدوره من الجهات المختصة وتُستخدم في إجراءات الإعانة وفق النصوص المنظمة لذلك.

إعانة الفقد وتطبيقها على المستحقين

تصرف إعانة الفقد لمستحقي المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. وتُسرى على هذه الإعانة الأحكام المماثلة لتلك الخاصة بالمعاش من حيث شرط الاستحقاق والمدة والتوزيع. وتُطبق القواعد نفسها على طريقة احتساب تاريخ الفقد وتوزيع الإعانة عند ثبوت الوفاة.

مدة الإعانة وتحديد نهايتها

تصرف إعانة الفقد لمدة أربع سنوات أو حتى ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات الأربع سنوات من تاريخ الفقد، أيهما أقرب. وبعد ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات الأربع سنوات يعتبر تاريخ الفقد تاريخ انتهاء الخدمة وتحدد المستحقين في تاريخ ثبوت الوفاة. وتستمر الإعانة وتوزع كمعاش على المستحقين وفق التاريخ المذكور وتطبق عليها الأحكام ذاتها التي تُطبق على المعاش فيما يخص الحقوق والتوزيع.

حقوق المؤمن عليه وتوزيع المنح الإضافية لصاحب المعاش

بالنسبة للمؤمن عليه، تحسب الحقوق التأمينية الأخرى – المكافأة والتعويض الإضافي – في تاريخ الفقد وتوزع على المستحقين عند ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات الأربع سنوات أيهما أقرب. وبالنسبة لصاحب المعاش، تحسب منحة الوفاة في تاريخ الفقد وتصرف لمستحقيها في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات الأربع سنوات أيهما أقرب، ولا تصرف نفقات الجنازة في حالة عدم العثور على جثمان صاحب المعاش.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى