القانون يضبط ضوابط استثمار أموال التأمينات والمعاشات

تعلن الهيئة القومية للتأمينات عن إمكانية إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات وتأسيس شركات مساهمة وصندوق للاستثمارات العقارية بهدف تعزيز موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات. وتوضح المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية جواز تأسيس الهيئة لشركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين وفق أحكام قوانين الشركات بما لا يتعارض وأغراض الهيئة. وتنص المادة 18 على إنشاء صندوق استثمارات عقارية وفق أحكام قانون سوق رأس المال، وتصدر قرارات جمهورية تخصيص أصول عقارية وتشكيل لجنة لتقييمها. وتؤكد الأحكام أن هذه الآليات تهدف إلى دعم استثمار أموال التأمينات بشكل مستدام.
إطار الاستثمار والهيكلة القانونية
يحدد مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي اختصاصاته بوضع السياسة العامة الاستثمارية للصندوق والإشراف عليه ووضع الخطط اللازمة لتنمية موارده. كما يلتزم بإتاحة السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية كأولوية. وتتضمن السياسة استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، مع إمكانية التخفيض بموجب اقتراح من رئيس الهيئة وباتفاق الوزير المختص وبما تحدده اللائحة التنفيذية. ويحرص المجلس على تنويع المحفظة وتضمين نسبة من الاستثمارات الاجتماعية، مع ألا يقل العائد عن سعر الخصم الاكتواري.
التزامات والتقارير والهيكل التنظيمي
كما يحدد المجلس تكاليف التشغيل والاستثمار والحدود القصوى لها ويضمن ألا يتجاوز الإنفاق الميزانية المعتمدة. ويضع المجلس آليات لتحديد العوائد المستهدفة وتقييم الأداء وتحديث السياسات وفق مستجدات السوق. ويأخذ في الاعتبار الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي ويحافظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة. ويعد مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار ويرفع تقارير دورية إلى مجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه، كما يراجع الحسابات الختامية ويقترح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف ويعين أمين الحفظ ومديري الأصول ويمتد إلى متابعة أدائهم.