الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه لمن احتجز شخصاً دون وجه حق

يضمن الدستور حماية كاملة للحرية الشخصية وتظل هذه الحرية مصونة. ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، باستثناء حالات التلبس. ويُبلّغ فوراً من تقيدت حريته بأسباب التقييد وتُوضع حقوقه كتابة وتُتاح له الاتصالات بذويه وبمحاميه فوراً. ويُقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت التقييد.

الإجراءات عند تقييد الحرية

ويبدأ التحقيق فقط بحضور محامٍ يمثل المتهم، فإن لم يكن له محام، يُكلف بتوكيل محام من قبل الجهات المختصة وفق الإجراءات المقررة. وتوفر الدولة المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء والفصل فيه خلال أسبوع من تاريخ الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.

الضمانات المتعلقة بالحبس والتحقيق

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه والتعويض المستحق عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ حكم بات. كما تقرر أن المحاكمة في الجرائم التي يجوز فيها الحبس تتم بحضور محامٍ موكل أو منتدب وفق الإجراءات المقررة في القانون. وتلتزم الدولة بتوفير الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة وتجنب التعسف في تطبيق أحكام الحبس الاحتياطي.

عقوبة القبض دون وجه حق

تنص المادة 280 من قانون العقوبات على أن القبض على أي شخص أو حجزه دون أمر من جهة مختصة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفي جنيه، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القبض مقترناً بالتعذيب. وتُحتسب العقوبة وفق هذا الإطار وتُطبق بما يضمن عدم الاعتقال غير القانوني. وتبقى حماية الحقوق الأساسية من الاعتقال غير المشروع مبدأً عاماً في التطبيق القضائي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى