4 ضوابط للحبس الاحتياطى ومدده بقانون الإجراءات الجنائية

يحدد القانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 إطار الحبس الاحتياطي ومدده بشكل واضح. يذكر النص أن الحبس الاحتياطي يجوز في حالات محددة بعد استجواب المتهم إذا كانت الأدلة كافية والواقعة جناية أو جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن سنة. ويشترط سماع دفاع المتهم وتوافر أحد الأسباب التي تبرر الحبس المؤقت وفقاً للمادة 112.

شروط الحبس الاحتياطي

توضح المادة 112 أن النيابة العامة، إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وأن الواقعة جناية أو جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، يجوز لها إصدار أمر مسبب بالحبس الاحتياطي لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض عليه أو تسلمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه. ويكون ذلك من عضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم. وتتوافر إحدى الحالات الأربع الآتية للقرار بالحجز المؤقت: حالة التلبس التي يجب فيها تنفيذ الحكم فور صدوره؛ الخشية من هروب المتهم؛ خشية الإضرار بمصلحة التحقيق كالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن أو إجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس المعالم؛ الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الناتج عن جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

الإجراءات البديلة

وتوضح المادة 113 أن للعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبّباً بإحدى التدابير بدلاً من الحبس الاحتياطي. التدبير الأول يقضي بإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه. التدبير الثاني يلزم المتهم بتقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. التدبير الثالث حظر ارتياد أماكن محددة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى