هل يلزم اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية قبل دعوى الطرد الموضوعية؟

أوضح التقرير أن القانونين 164 و165 لسنة 2025 يتيحان للمالك تقديم طلب إلى قاضى الأمور الوقتية عند انتهاء مدة عقد الإيجار بهدف طرد المستأجر وتفادي طول أمد التقاضي. يوضح النص أن قاضى الأمور الوقتية يمتلك اختصاصاً محدداً يسمح باتخاذ إجراء سريع لإخلاء العين المؤجرة في حالات معينة ضمن إطار القانون. وتبقى النتائج مرتبطة بقرار القاضى؛ ففي حال قبول الطلب يُصدر أمر الطرد ووجب تنفيذه، بينما إذا رُفض يحال النزاع إلى الدعوى الموضوعية دون إلزام فوري بإجراء الطرد. كما يؤكد التقرير أن الإجراء يبقى خياراً تقديرياً للمالك وفق ظروف كل حالة وليس إجراءً إلزامياً يفرضه القانون.
الإطار القانوني وآليات الإجراء العاجل
يؤكد الإطار القانوني أن اختصاص قاضى الأمور الوقتية يهدف إلى حسم النزاع بسرعة وتوفير آلية للملاك لاسترداد العين المؤجرة دون الدخول في مساطر طويلة. يوضح أن هذا الإجراء لا يمنع المستأجر من رفع دعوى موضوعية لاحقاً، غير أنه لا يوقف تنفيذ أمر الطرد إذا صدر بالفعل. يذكر أن قبول الطلب من القاضى يعزز مسار التنفيذ وفقاً لقرار القاضى، فيما يُسجل رفضه إحالة النزاع إلى المسألة الموضوعية مع السماح باستمرار الإجراءات. وتبقى النتيجة النهائية مرتبطة بتقدير المحكمة وظروف القضية المطروحة.
هل يشترط اللجوء لقاضى الأمور الوقتية قبل الدعوى الموضوعية؟
يؤكد المشرع أن اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية ليس إلزامياً بل هو خيار متروك لتقدير المالك وفق مصلحته وظروف كل واقعة. لا يفرض النص إجراءً سابقاً قبل رفع دعوى الإخلاء الموضوعية، وإنما تظل المسألة ضمن صلاحية المالك لاتخاذ القرار المناسب. مع ذلك يظل للمستأجر خيار التقدم بدعوى موضوعية، مع العلم أن تنفيذ أمر الطرد قد يستمر إذا صدر أمر طرد نهائي، وفقاً للأحكام والإجراءات المعمول بها.