الضوابط القانونية لسحب ترشحه

تنص المادة 20 من القوانين المعنية على أنه لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين. ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قيداً في هذا الكشف. وتُطبق هذه الأحكام بما يضمن توثيق التنازل بشكل رسمي وفق الإجراءات المنصوص عليها.
التعديل والتنازل ونشرهما
ويجوز التعديل في مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين. وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخابات الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار في اليوم التالى لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل. ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.