ننفرد بتفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية المقدمة من الحكومة

أعلنت الحكومة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، وأُحال إلى مجلس النواب، ثم أحاله مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإعداد تقرير عنه. ومن المقرر أن تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الاثنين مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون. ويهدف المشروع إلى تعديل نصوص المواد المحددة وتحديد آليات تقدير القيمة الإيجارية والإجراءات المتعلقة بالطعن والإعفاءات.

التعديلات الأساسية في المواد

المادة الأولى تستبدل بنصوص مواد من القانون وتحدد أساس تقدير القيمة الإيجارية وفترة سريان التقدير. وتقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقاً لهذا القانون وتعمل بهذه التقديرات لمدة خمس سنوات، ويجب بدء إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بفترة لا تقل عن سنة وتصل إلى ثلاث سنوات، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير. وتحدد المادة الرابعة فقرة أولى طريقة تطبيق التقدير وتحديد آليات إعادة التقدير وفقاً للآجال المنصوص عليها.

إجراءات الحصر والإقرار والطعن

المادة 14 تلزم كل مكلف بأداء الضريبة بتقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار وفق المواعيد التالية: في الحصر الخمسي يجب الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن العقارات المملوكة له أو حق الانتفاع بها أو استغلالها. وفي الحصر السنوي يجب الإقرار حتى نهاية ديسمبر عن العقارات المستجدة والأجزاء المضافة والتعديلات التي تؤثر على قيمتها الإيجارية، وكذلك عن الأراضي المستقلة التي زال عنها سبب الإعفاء. وتجوز للمكلف عند تعدد العقارات في أكثر من مأمورية تقديم إقرار واحد، وتقرر الجهة المختصة إمكانية مد فترة الإقرار لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بقرار من الوزير، كما يظل الإقرار الخمسي أو السنوي ورقياً أو إلكترونياً وفق النظام التدريجي الذي تحدده المصلحة.

الإطار الخاص بالطعن والتعريفات الإضافية

المادة 16 تمنح المكلف حق الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار، وذلك بطلب يسلم لإحدى مناطق الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار مقابل إيصال، أو بكتاب موصى عليه بالبريد إلى المنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها، ويسدد الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيهاً كتأمين يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً. المادة 17/ الفقرة الرابعة لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن وتكون قراراتها نهائية، كما لا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيدائها. المادة 18/ الفقرة الأولى/ بند (د) تنص على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته وتقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن ٥٠ ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق الحكم الأسرة المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع إمكانية زيادة الحد الإعفائي بناءً على قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

محددات رفع الضريبة والاختصاصات الإدارية

المادة 19 رفع الضريبة في الحالات التالية: إذا أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة 18، إذا تهدم العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله، إذا أصبحت الأرض المستقلة غير مستغلة، أو إذا حالت الظروف الطارئة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله. وتكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزئياً بحسب الحال. المادة 20 ترفع الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة 19 بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب من المكلف مرفقاً بالمستندات المؤيدة، ويكون ذلك اعتباراً من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع. المادة 21 تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 17، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائياً.

إجراءات الدفع والإسقاط والالتزامات التنظيمية

تضاف فقرة أخيرة إلى كل من المادتين (23) و(27) من القانون وتضاف مادة جديدة برقم (29 مكرراً) إلى القانون ذاته، وتنص المادة 23 فقرة أخيرة على سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وتعد إيصالات الدفع دليلاً على الأداء، وتؤكد المادة 27 فقرة أخيرة ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين المستحق. وتجيز المادة (29 مكرراً) إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كلياً أو جزئياً في حالات محددة هي الوفاة عن غير تركة ظاهرة، وثبوت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه، وفي حالة الإفلاس النهائي وإقفال التصفية، وكذلك إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون وجود أموال قابلة للتنفيذ، وتختص بالقرار لجان تشكل بقرار من الوزير أو من يفوضه وتبت في الإسقاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه وتكون توصيات اللجنة معتمدة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويمكن سحب القرار خلال المدة القانونية إذا تبين أنه مبني على سبب غير صحيح.

المادة الثالثة تنص على إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد دين الضريبة المستحق حتى اليوم السابق لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان العمل، ولوزير المالية منح هذا الإعفاء لمره واحدة فقط. المادة الرابعة تنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى