الترخيص لشركات تقديم خدمات تحويل الأموال: الشروط القانونية

شروط الترخيص المحلية

تنص المادة 209 على أن لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال. ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه. يحدد المجلس في قراره قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات، إضافةً إلى نظام الرقابة الذي يفرضه البنك المركزي.

التراخيص الأجنبية والفروع

ويجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي. يحدد مجلس الإدارة بقراره قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في فروع تحويل الأموال ونظام الرقابة البنك المركزي عليها. وتكون هذه التراخيص وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها مع إمكانية فرض اشتراطات إضافية حسب طبيعة النشاط.

السجل والرسوم والتدقيق

يُعد البنك المركزي سجلًا لقيد الشركات الحاصلة على الترخيص وفقاً للضوابط المقررة، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع. وتنص المادة أيضًا على أن يتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي. ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التعيين.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى