يناقش الشيوخ تشديد عقوبتى الحبس والغرامة في جرائم سرقة الكهرباء

تعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بعدما وافقت عليه من حيث المبدأ في اجتماع سابق. وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الهدف من هذه التعديلات هو مواكبة الظروف المستجدة ورصد الواقع وتحديد الحالات التي تشكل اعتداءً على مصلحة عامة وتقرير العقوبات المناسبة لها. كما أشارت إلى أن التعديلات تستهدف تعزيز الردع ضد جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي وتعديل العقوبات وفق تغير الظروف لضمان فاعليتها.
أهداف التعديل وتحديات القطاع
وتوضح التعديلات أن التحدي الأكثر حضورًا يتمثل في انتشار ظاهرة الاستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق، ما يؤدي إلى ضياع مستحقات الدولة وتزايد الأعباء الاقتصادية للإنتاج والنقل والتوزيع. وتؤكد المذكرة أن ذلك استوجب من المشرع إدخال تعديلات على القانون رقم 87 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020. كما تبرز المذكرة أن التعديلات تسعى إلى تعزيز فاعليته من خلال تشديد العقوبات وتوفير آليات للمصالحة وسداد المستحقات.
التعديلات الأساسية على المواد 70 و71
تتضمن التعديلات تعديل المادة 70 ليكون نصها الجديد كما يلي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء أداء أعماله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. كما يعاقب من علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار المستلى عليه، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون. وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتتضمن تعديل المادة 71 النص الجديد ليكون العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. وإذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى. وكانت المادة 71 في القانون القائم تنص على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، مع انقضاء الدعوى الجنائية في حال التصالح.
إضافة مادة 71 مكررًا وآثارها
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 71 مكرر تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إذا دفعت قبل رفع الدعوى قيمة استهلاك التيار المستولى عليه، أو إذا دفعت بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات مقابل أداء مثلي القيمة، أو إذا دفعت بعد صيرورة الحكم باتًا مقابل أداء ثلاثة أمثال القيمة. وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وتُضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم، وتصدر النيابة العامة أمر وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.