النقض تتصدى لتلاعب بمواعيد الاستئنافات والطعون

أصدرت محكمة النقض حكما في الطعن المقيد رقم 12473 لسنة 94 قضائية يرسخ مبادئ قضائية هامة بشأن الالتزام بمواعيد الطعن في الإجراءات الجنائية. يتناول الحكم تأكيد مبدأ أن ميعاد الاستئناف من النظام العام، ويحق لأي طرف التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى. كما يترتب على هذا المبدأ أن الطعن بطريق النقض يجب أن يتم وفق المواعيد القانونية المحددة، وذلك لضمان الاستقرار القانوني ومنع التلاعب بمواعيد الطعن. كما يشترط ألا يثير المحكوم عليه الدفع المتعلق بتأخره عن التقرير لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا توافرت أسباب موضوعية في الحكم المطعون فيه أو في محضر الجلسة تبرر هذا التأخر.

المبادئ الأساسية

يؤكد الحكم أن ميعاد الاستئناف من النظام العام ويحق لأي جهة التمسك به في أي حالة من حالات الدعوى، وهو ما يترتب عليه أن الطعن بطريق النقض يجب أن يخضع للمواعيد القانونية المقررة. كما يبرز أن هذا المبدأ يحقق الاستقرار القانوني ويمنع التلاعب بمواعيد الطعن. وتؤكد المحكمة أن الدفع المتعلق بتأخر التقرير عن الاستئناف لا يجوز طرحه أمام النقض إلا إذا كان هناك سبب موضوعي في الحكم المطعون فيه أو في محضر الجلسة يبرره، ويكون ذلك مقبولاً فقط في هذه الظروف. ويترتب على ذلك أن الجهات القضائية المختصة ملتزمة بتطبيق هذه القاعدة دون استثناء.

وبناء على ذلك، يعتبر الأصل في ميعاد الاستئناف أن يمنح من تاريخ إعلان الحكم ولا يجوز تغييره من تاريخ لاحق. ويهدف ذلك إلى تعزيز الاستقرار القانوني وعدم التلاعب بمواعيد الطعن. ولا يجوز للمحكوم عليه إثارة أي دفع يتصل بتأخره عن التقرير لأول مرة أمام النقض إلا إذا ثبت وجود أسباب موضوعية في الحكم المطعون فيه أو محضر الجلسة تبرر التأخر. وبناءً على هذه القاعدة، يترتب رفض الطعن أمام النقض إذا لم توجد أسباب موضوعية تبرره.

وتؤكد هذه المبادئ أن الالتزام بمواعيد الاستئناف يحفظ حقوق الأطراف ويُعزز الشفافية في إجراءات التقاضي الجنائية. كما توضح أن الإطار القانوني يضمن حماية الاستقرار القضائي ومنع أي تلاعب بمواعيد الطعن. وتُجسد هذه الأحكام معياراً واضحاً للممارسة القضائية في مسألة الطعن بطريق النقض.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى