القانون يحدد ضوابط الدعاية الانتخابية وحظر الشعارات الدينية

تنص المادة 19 من قانون مجلس النواب على ضرورة الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان المساواة بين المترشحين والحفاظ على شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها. وتفرض أحكامها قيوداً على أساليب الدعاية وتدعم تكافؤ الفرص وتلزم الجهات المعنية بتنظيمها ووضع إطار رقابي يضمن التطبيق العادل. كما تؤكد أن الهدف من الالتزام هو حماية حقوق الناخبين وتجنب التمييز أو إساءة استخدام الموارد العامة. وتحدد الإطار العام للمساءلة وتخول الهيئة الوطنية للانتخابات صلاحيات متابعة أي مخالفة وتحديد المسؤولية القانونية والمالية عن كل نشاط دعائي.
حقوق المترشحين والدعاية
تنص المادة 23 على أن لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين وإقناعهم ببرنامجه بكل الطرق التي يجيزها القانون. وتؤكد أن هذه الدعاية تخضع للضوابط والقواعد التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سلامة السلوك الانتخابي وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وتوضح أن المترشح يستطيع استخدام وسائل الإعلام والمنابر المشروعة مع الالتزام بالإطار التنظيمي المعمول به وعدم تجاوز الحدود التي تحددها الجهة المختصة لضمان شفافية العملية ونزاهتها.
مدة الدعاية والصمت الانتخابي
حددت المادة 24 مدة الدعاية الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي بحيث تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتنتهي عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على الاقتراع. وتكون المدد متساوية بين جميع المترشحين وتُحظر أي دعاية خارج هذه المواعيد بأي وسيلة. ويكون الهدف من ذلك الحفاظ على تنظيم العملية الانتخابية بنزاهة ومنافسة عادلة وتكافؤ فرص للجميع.