القانون يحظر تعطيل جريان المياه في النيل وفرعيه

تنص المادة 92 من قانون الموارد المائية والري على وضع قيود محكمة لحماية الموارد المائية من الإهدار والتلاعب. تقضي المادة بأن يحظر القيام بأفعال محددة تعتبر مضرة بالمياه وتحدد آليات للحماية وموازنة استخدام الموارد. وتوضح الأحكام أن تلك المحظورات تشمل عدة جوانب تتعلق بسير المياه وشبكات الري والصرف والموازنة بين الاستخدامات المختلفة.
من المحظورات الواردة في المادة 92 تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها، أو صرفها دون مقتضى في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطاة، أو باستخدامها في أراضٍ غير مقررّة الرّي أو غير مرخص بريها أو لأغراض غير مرخص بها أو بطريقة رى غير مرخص بها. كما يحظر إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو في المجارى المائية أو الشبكات المغطاة أو مخر سيل أو إجراء عمل من شأنه الإخلال بالموازنات. كما يحظر فتح أو إغلاق أو إلحاق أي تلف بأي هويس أو قنطرة أو منشآت ومعدات الرى والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجارى المائية أو الجسور. كما يحظر وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى.
تفاصيل المحظورات الإضافية
وتشمل المحظورات أيضاً إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية داخل مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمئة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وبحيرة ناصر والرياحات والترع العامة. كما يحظر الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في مجرى النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول، وفي المجارى المائية أو على جسور أي منها أو في شبكة صرف مغطى. ويحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية بدون موافقة الوزارة، وقطع جسور النيل أو المجارى المائية، والحفر وأخذ أتربة أو أحجار من جسور النيل وجوانبها ومساطيحها أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو أي عمل يقع ضمن الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية. إضافة إلى إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية.