بعد حرق سيارة موظف.. القانون مع ذوي الأمراض النفسية في الجرائم

تُحرر محاضر الواقعة من قبل مالك السيارة بعد أن اكتشف عبر كاميرات المراقبة أن شخصاً مجهول الهوية أشعل النار فيها وفرّ هارباً. سارع إلى الإبلاغ وتوثيق الوقائع، وتكثفت التحريات للوصول إلى الجاني. تكشّف أن الجريمة ارتكبت على أيدي شخص مجهول الهوية، وتبيّن لاحقاً أن المتهم مريض نفسي.

تنص المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا دعت الضرورة فحص حالة الاضطراب العقلي يجوز لقاضي التحقيق أو القاضي الجزئي أن يأمر بوضع المتهم المحبوس احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية لمدة لا تزيد على 45 يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم. وإذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً يجوز الأمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر. كما تنص المادة 340 على أن إيقاف الدعوى لا يحول دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة.

تنص المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى أو محاكمته حتى يعود إليه رشده. ويجوز في هذه الحالة للقاضي إصدار أمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر الإفراج عنه. وتنص المادة 342 على أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم بسبب اضطراب عقلي، تأمر الجهة بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تؤمر بالإفراج عنه بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازماً للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى