الحبس عقوبة لصيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. التفاصيل

تنص المادة 62 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على حظر صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية. وتفرض العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه على المخالفين. وفي جميع الأحوال تضبط المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة ويُحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز.
التسجيل والتراخيص قبل الصيد
ألزمت المادة كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرة الصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها. كما يحظر القانون قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة تثبت صلاحيته للصيد في المياه البحرية من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ورخصة ملاحة للصيد في المياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى. يبدأ تطبيق حكم هذه المادة بعد ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويلتزم العاملون في المجال بتوفيق أوضاعهم خلال تلك الفترة وفق أحكام المادة.
ويبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وتلتزم العاملون في المجال بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام المادة خلال تلك الفترة. وتوضح المادة أن التنفيذ سيتم من قبل الجهات المعنية وفق الإجراءات المنصوصة في القانون. وتؤكد النصوص أن الالتزام بهذا النظام يحمي الموارد البحرية ويحد من المخالفات.