الحبس وغرامة حتى 500 ألف حال إعاقة أعمال الصيد بهذه الممارسات

يحدد القانون رقم 146 لسنة 2021 قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها، ويشترط أن يكون مركب الصيد حاصلاً على الرخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد قبل الشروع في العمل. كما يحدد القانون الرسوم الخاصة على عمليات الصيد وحالات الإعفاء منها، إضافة إلى الحالات التي يتم فيها سحب التراخيص. وتتضمن أبرز ما ورد إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ليكون منوطة به مهامه. وتبين المادة ذلك من خلال توفير إطار تنظيمي واضح للإجراءات والضوابط الخاصة بالنشاط وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المائية ضمن حدود اختصاصه.

وتنص المادة 29 على حظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد في المناطق المخصصة لذلك. يعاقب المخالفون بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وتُضاعف العقوبة عند التكرار. يطبق الحكم وفق المواد المنصوصة ويعزز تطبيقه ومراقبة الالتزام بما يحقق حماية الموارد المائية. كما يعزز النص حماية البحيرات والبواغيز والشواطئ من أي اعتداء على نشاط الصيد ومواردها الحيوية.

أهداف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

حدّد القانون أهداف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في حماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية ضمن إطار السياسة العامة. ويختص الجهاز برسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تنفذها الجهات الأخرى داخل حدوده إذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو تلويث مياهها، بعد أخذ رأي جهاز البيئة. ويتيح القانون إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الغير بهدف حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وتنفيذ المشروعات التجريبية والنموذجية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى