حالات تؤدي إلى بطلان وثيقة التأمين

تحدد المادة 4 من قانون التأمين الموحد محل التأمين بأنه مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين. يبرز هذا التعريف أن التأمين يمنح حماية لمصلحة اقتصادية قد تتحقق عندما لا يقع الخطر المحدد. وبناءً عليه، يفرض مفهوم المحل إطارًا واضحًا لما يمكن تغطيته بموجب عقد التأمين.

توضح المادة 5 أن بعض الشروط في وثيقة التأمين تعتبر باطلة عند توافرها. أولاً، الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، باستثناء إذا تضمنت المخالفة جناية أو جنحة عمدية أو غش أو تدليس. ثانيًا، الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن ضده إلى السلطات أو في تقديم المستندات، وذلك إذا بينت الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول ولم يؤد إلى تغيير جوهري في معالم الحادث أو تفاقم الضرر الناتج عنه. ثالثًا، الشرط المطبوعة التي لم تبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط. رابعًا، أي شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن ضده.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى