احصل على ترخيص مؤقت للمشروعات المتوسطة والصغيرة بخطوات بسيطة

تعلن المادة 39 أن الجهاز يستطيع إنشاء وحدات تسمى “وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” في مكاتبه وفروعه أو في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات. تتولى هذه الوحدات إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل اللازمة لممارسة نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام القانون. كما يجوز لهذه الوحدات تقديم أية خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون وفقاً للتشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وحدات تقديم الخدمات

وتنص المادة 43 على أن ممثلي الجهات والموظفين المسؤولين بوحدات تقديم الخدمات ملزمون بطلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات والتصاريح والتراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب من ذوي الشأن، وإلا اعتبرت المستندات مستوفاة. ويُجمع الالتزام في أن الجهات المعنية تحدد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز. ويحق للمشروع الحصول على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة للبدء من خلال مكاتب الاعتماد أو من الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.

إجراءات الطلبات والاشتراطات

وتنص المادة 44 على أن تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصاً مؤقتاً لمدة لا تتجاوز سنة، ويكون قابلاً للتجديد مرة واحدة. ولا يجوز الترخيص المؤقت إلا بعد استيفاء نموذج الطلب المرافق والمستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويكون الترخيص المؤقت بمثابة إطار مؤقت لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.

الترخيص المؤقت والنهائي

وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار الترخيص مبسّباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم المستندات. فإذا لم تقم الجهات بذلك وقدم طالب الترخيص ما يفيد استيفاء مستنداته، يحق للجهاز إصدار ترخيص نهائي للمعنيين. ويكون الترخيص النهائي الصادر من الجهاز منتجاً لآثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفق القوانين المعمول بها، وتُدرج التراخيص النهائية في سجل خاص لدى وحدات تقديم الخدمات.

العقوبات والإجراءات التأديبية

وتحدد المادة 107 عقوبة الغرامة على من يعطل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، وتفرض غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه على كل موظف عام أو العاملين بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائي يمنع أو يعطل المشروع دون مقتضى من القانون. وتكون العقوبة نصف الغرامة في حال وقوع الفعل نتيجة الإهمال. وتطبق هذه العقوبة وفق المواد (39 و43 و44 و72) من القانون.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى