ضوابط جديدة لحماية حقوق النزلاء بمراكز الإصلاح وفق قانون الإجراءات

أصدر القانون رقم 172 لسنة 2025 ضوابط مهمة لضمان الرقابة القضائية على مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز. تنص المادة 45 على أن للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول تلك الأماكن والتأكد من عدم وجود محبوسين بطريقة غير قانونية. كما يتيح لهم الاطلاع على دفاتر التنفيذ وأوامر القبض والحبس وأخذ نسخ منها والتواصل مع النزلاء وسماع الشكاوى، مع إلزام الجهات المعنية بتقديم الدعم والمساعدة اللازمة.

حقوق دخول المرافق والرقابة

يؤكد القانون حق النائب العام وأعضاء النيابة ورؤساء المحاكم في دخول هذه الأماكن للتحقق من عدم وجود محبوسين بصفة غير قانونية، والتأكد من تنفيذ أوامر التحقيق والأحكام والقرارات القضائية وفق القانون. ويتيح لهم الاطلاع على دفاتر التنفيذ وأوامر القبض والحبس وأخذ نسخ منها والتواصل مع النزلاء لسماع شكاواهم. كما يفرض التزام الجهات المعنية بتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لضمان أداء هذه المهمات.

تعزيز حماية حقوق المحتجزين

تأتي هذه الضوابط ضمن قانون الإجراءات الجنائية لتعزيز حماية حقوق المحتجزين وضمان شفافية وفعالية تنفيذ العدالة القضائية. وتؤكد أن صلاحيات الرقابة تنطلق من ضمان الالتزام بالقانون واحترام حقوق المحتجزين وكرامتهم. وتستلزم من الجهات المعنية توفير الدعم والتنسيق مع النيابة العامة لضمان تطبيق هذه الضوابط بشكل فعال ومستمر.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى