انتخابات النواب.. الحبس عقوبة استخدام الترويع للتأثير في الاقتراع

تحدد أحكام القانون الجديد عقوبات صارمة على ممارسات التخويف التي تستهدف التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة الإجراءات، وإن لم يبلغ مقصده. وإذا بلغ مقصوده تكون العقوبة ثلاث سنوات على الأقل وتصل إلى خمس سنوات بحسب خطورة الفعل.
عقوبات التخويف والتأثير
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزءاً منها، أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب. ويكون ذلك في حال كان الفعل بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الاستفتاء أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله. وتكون العقوبة في هذه الحالات من ثلاث إلى خمس سنوات.
جرائم البيانات والنتائج
ويعاقب بالحبس من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين، أو حذفه منها بما يخالف أحكام القانون. ويشمل الفعل إدراج اسم غير صحيح أو تعديل بيانات بهدف التضليل أو تحويل نتائج التصويت. وتؤكد العقوبة حماية نزاهة التسجيل الانتخابي وضمان أن تكون النتائج مبنية على بيانات دقيقة.