إيقاف الترخيص وغرامة 200 ألف للمخالفين بمعايير السلامة المهنية

أصدرت الجهة المختصة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات بهدف وضع إطار واضح للممارسات وتحديد واجبات المرخص لهم. تنص المادة 18 على أن يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة سليمة صحياً وبيئياً في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقاً لأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير اللازمة لمزاولة هذه الأنشطة بشكل صحيح من الناحية الصحية والبيئية.
التزامات التدريب والسلامة
وتؤكد المادة 19 أن المرخص له عند ممارسة نشاط أو أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات يلتزم بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين المرتبطين بهذا العمل. كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم بما يتفق مع قواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل. يهدف هذا الالتزام إلى تمكين العاملين من أداء مهامهم بأمان وبما يحقق الامتثال للمعايير المهنية والصحية.
العقوبات وفق المادة 66
تنص المادة 66 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 18 و19 بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه. وللمحكمة الحق في وقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز لها الحكم بإلغاء الترخيص. وفي حال العود تضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.