الحبس والغرامة عند المنع أو التأثير في إرادة الناخبين خلال الانتخابات

يضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة عقوبات متكاملة لحماية العملية الانتخابية من أي تجاوز أو محاولة للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين. تنص المادة 65 على أن الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أقدم على أفعال محددة. أولاً: استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبدائه. ثانياً: أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة له أو لغيره ليحثه على الإدلاء بصوته لوجهة معينة أو الامتناع عنه. ثالثاً: طبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من الجهة المختصة.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء. فإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون التبيين، يضاعف الحد الأقصى للغرامة. ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة في الفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا ثبت علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى