حبس ثلاث سنوات وغرامة حتى 500 ألف جنيه لإتلاف منشآت الكهرباء

أقر القانون رقم 87 لسنة 2015 تنظيم نشاط الكهرباء وتحديد العقوبات المرتبطة بخرق هذه الأنشطة، بما في ذلك الردع الشديد لسارقي التيار والعبث أو إتلاف منشآت الإنتاج والنقل والتوزيع. تنص المادة 68 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها غير صالحة للاستعمال بأي وسيلة. وتتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتبت أفعال الهدم أو الإتلاف أضراراً بالأرواح أو بالممتلكات، وتكون في حال وقع الفعل نتيجة إهمال أو عدم احتراز الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف جنيه. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة تلقائيًا بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما هدمه أو أتلفه وبنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بحق التعويض.
عقوبات التخريب وإتلاف المنشآت
تنص المادة 69 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بمزاولة أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وتبقى حقوق التعويض للمضرور محفوظة وفق ما يقرره القضاء.
العقوبات على العمل بدون ترخيص
تنص المادة 70 على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء أداء أعماله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بالقيام بأحد الأفعال التالية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني. كما يعاقب الشخص الذي يمتنع عمداً عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
التصرف في التيار واسترداد التعويض
وتعاقب المادة المستولى على التيار بالعقوبة نفسها، حيث يحكم بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وتُنقض الدعوى الجنائية في حال التصالح.