7 أسباب لغلق المنشأة السياحية وأبرزها القمار دون ترخيص

الأحوال التي يجوز فيها الإغلاق الإداري

يجوز بقرار من الوزير المختص إغلاق المنشأة إداريًا في الأحوال الآتية. 1- مخالفة أحكام المواد أرقام (7، 20، 21، 23، 24، 25) من هذا القانون. 2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة. 3- إذا أصبحت المنشأة غير مستوفية للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

4- إذا شكلت المنشأة خطرا داهما على الصحة العامة أو على الأمن العام. 5- الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي المخالفين لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتؤثر هذه الحالات بشكل مباشر في استمرار العمل وتطبيق اللوائح.

6- ممارسة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 7- مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتُطبق في هذه الحالات الإجراءات المنصوص عليها وفق اللوائح التنفيذية.

الإجراءات قبل الإغلاق الإداري والإعادة فتح المنشأة

وفيما عدا البنود (2، 4، 6) من هذه المادة، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسؤول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها بالغلق الإداري. يجب أن يوضح الإنذار أسباب المخالفة ومتطلبات تلافيها بشكل دقيق، ويحدد فترة زمنية معقولة لاستدراكها. إذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار دون تلافي الأسباب، يصدر الوزير المختص قراراً بالغلق الإداري لحين تلافي المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال. وفي هذه الحالة يصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند 5 من هذه المادة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى