احذر.. الاعتداء بالضرب أو عزل ذوى الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة

تعلن الدولة أولوية متقدمة لدعم ذوي الإعاقة وتؤكد أن القانون يمنحهم حقوقاً كاملة لحماية كرامتهم واستقلالهم وتحقيق اندماجهم في المجتمع. يهدف النص إلى ضمان حصولهم على مستحقاتهم والخدمات اللازمة وتحسين فرص مشاركتهم في الحياة العامة، مع وضع آليات لضمان تطبيق الحقوق ومتابعة تنفيذها. تسعى الجهود المعلنة لتوفير بيئة تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بكرامة وتجنب أي تمييز بسبب الإعاقة، وفقاً لأحكام القانون ومرجعياته القانونية.

إطار الحماية والواجبات

تنص المادة 46 من القانون على اعتبار الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله، وتؤكد مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. وتحدد الحالات التي تشكل خطرًا كما يلي: 1 – إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر. 2 – حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له. 3 – الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم. 4 – استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.

وتشمل الحالات الخمس إلى الثامن ما يلي: 5 – وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة. 6 – عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي. 7 – عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك. 8 – إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصاً ذوي الإعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى