الحبس والغرامة كعقوبة لنقل أثر مملوك للدولة دون إذن

تنص المادة 43 على أن العقوبة تشمل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، إضافة إلى غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. يعاقب كل من ارتكب نقل أثر مملوك للدولة أو مسجل دون إذن كتابي صادر من المجلس أو نزعه عمدًا من مكانه بالعقوبة نفسها. كما يعاقب من يحول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع، أو زرعها أو غرس فيها أشجارًا، أو أقام عليها إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي شكل بدون ترخيص وفق أحكام هذا القانون. ويشمل ذلك أيضًا زيف أثر بقصد الاحتيال.
أحكام المادة 44
تنص المادة 44 على أن المخالفين لأحكام المواد 6 و8 و13 و17 و20 من هذا القانون يعاقبون بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 43 أو بإحداهما. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس. ويُطبق ذلك في جميع الحالات وفق أحكام القانون، وتُصدر الأحكام بمصادرة الأثر وكل ما استخدم في ارتكاب الجريمة لصالح المجلس.