الدستورية: إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم تنفيذ الأحكام لا يخالف دستور

تعلن المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رفض الدعوى المقامة طعنًا في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية. وتؤكد المحكمة في أسباب حكمها أن هذه الرسوم تقابلها خدمة فعلية تهدف إلى تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية. وتترتب على ذلك نفقات تتكبدها الخزانة العامة لأداء تلك الخدمة، وقد جاء هذا التقدير بما لا يجاوز موازين الاعتدال. وألزمت المحكمة طالب الخدمة بالسداد وفقًا لهذا التقدير.
تمييز رسوم التنفيذ
وأضافت المحكمة أن هذا الرسم يغاير في طبيعته وسببه الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، التي تسوى بعد صدور حكم نهائي في الخصومة وتُلزم بها الخاسر. ويستحق رسم التنفيذ في مرحلة لاحقة بعد انتهاء خصومة الموضوع والولوج إلى خصومة التنفيذ. ولا يوجد نص يحول دون أن يطالب طالب التنفيذ المنفذ ضده بهذا الرسم، باعتباره هو من ألزمه بتكاليف تلك النفقات. وبناءً عليه، لا تمس هذه الرسوم حجية الأحكام القضائية ولا تنال من حق التقاضي.