ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور

أعلنت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي رفض الدعوى المقامة طعنًا في دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، وكذلك دستورية المادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958. وأكدت المحكمة أن الضوابط التي تشترط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور. وبينت أن القرار الجمهوري المعروض يبين دور الغرف في رعاية المصالح المشتركة للأعضاء والتواصل مع السلطات العامة لتحقيق مصالح الطرفين وتذليل العقبات أمام المنشآت في ممارسة أعمالها. وأوضح المشرع، في إطار سلطته التقديرية، أن الوسيلة لتحقيق هذه الأهداف هي انضواء المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، مع الاعتماد على شرطين موضوعيين هما بلوغ رأس مال مالي معين أو بلوغ عدد عمال يساوي 25، وهو شرطان لا يخلفان مبدأ المساواة.
أبعاد الحكم والدور التنظيمي
وأكدت المحكمة أن الضوابط المعنية تندرج ضمن إطار التقدير التشريعي لتحقيق مصالح مشتركة للقطاع الصناعي وتيسير التنمية وفق إطار دستوري. وأشارت إلى أن الشرطين الموضوعيين يقيّمان مدى التزام المنشأة بالنظام الصناعي ويؤديان إلى توازن عادل بين مصالح الأعضاء والجهات العامة. وبذلك تكون الدعوى قد رُفِضت واستمرت الغرف الصناعية كركيزة في رعاية الصناعة وتسهيل الإجراءات وتقليل تكاليف الإنتاج وزيادة معدلات التصدير.