مبدأ قضائي للنقض يحذر من تصوير المواطنين في الطرقات

أصدرت محكمة النقض حكمًا بنقض الحكم المطعون فيه وتعديل الغرامة إلى 500 جنيه مع الإبقاء على العقوبة السالبة للحرية، ورفضت الطعن فيما عدا ذلك. وأوضحت أن التصوير في الطريق العام لا يدخل ضمن مفهوم الحياة الخاصة كما حددته المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018، وأن الجريمة التي تحققها ليس انتهاك الحياة الخاصة وإنما هي جريمة تعمد الإزعاج بموجب المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003. كما أكدت أن كاميرات الهواتف المحمولة تعد وسائل اتصالات داخلة في تعريف المادة 76، لأنها تحفظ الصوت والصورة وتتيح إرسالها وتبادلها.
المبدأ القانوني والحكم
ثبت من مدونات الحكم أن الطاعن صوّر المجني عليهما باستخدام كاميرا هاتفه المحمول أثناء نزولهما من سيارة الشرطة، وهما مقيدان بالقيود الحديدية وفي الطريق العام وعلى مرأى ومسمع من المارة. وإن كان في هذا الفعل ما يُشكل إزعاجًا، فإن المحكمة أكدت أنه لا يندرج تحت مفهوم الحياة الخاصة ولا ينطبق نص المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018. وتبيّن أن الفعل تحقق أركان جريمة الإزعاج وفق المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بأن علم الجاني بإحداث الإزعاج وإرادته في ذلك، بغض النظر عن الغرض. وأوضحت المادة الأولى من القانون 10 لسنة 2003 تعريف “الاتصالات” بأنها أي وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الرسائل أو الصور أو الأصوات، ومن ثم تعد كاميرات الهواتف المحمولة من هذه الوسائل.
ختامًا أكدت المحكمة أن حماية الحياة الخاصة موضع حماية عبر الدساتير المتعاقبة، وأن جرائم الانتهاك تقصر على استراق السمع أو تسجيل المحادثات ونقلها أو التقاط صور في مكان خاص. وبناءً عليه استخلصت المحكمة أن التصوير في الطريق العام ليس انتهاكًا للحياة الخاصة وإنما جريمة الإزعاج بموجب المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003. نتيجة ذلك قضت المحكمة بنقض الحكم وتعديل الغرامة إلى 500 جنيه مع الإبقاء على العقوبة السالبة للحرية، وأمرت بمحو التسجيل المصور.