كيف حمى القانون مياه البحيرات والثروة السمكية؟ اعرف التفاصيل

تعلن الجهة المختصة أن القانون المعني بحماية وتنمية البحيرات يمنع، مع عدم الإخلال بأي قانون آخر، إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو الزيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل والمصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في مياه البحيرات والمياه الإقليمية. ويشمل الحظر أيضًا أية مواد أخرى قد تكون سببًا للإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الموارد المائية وضمان استدامة نشاط الصيد والبيئة في المناطق المعنية.

حماية مياه البحيرات والثروة السمكية

تحدد الجهة المختصة أن وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد في المناطق المخصصة محظور، وكذلك يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها. كما يحظر إدخال أية كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأي غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص.

وتفرض الجهة حظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات أو المسطحات المائية الأخرى، كما يحظر العبث بمواقع وجودها وتكاثرها على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى