السجن وغرامة 3 ملايين جنيه لعقوبة إدخال مخلفات خطرة إلى مصر

تنص المادة 73 على أن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 62 بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه. وتُطبق هذه العقوبة على مرتكبي أي مخالفة تتعلق باستيراد المخلفات الخطرة أو مرورها أو السماح بدخولها وفقاً للمادة 62. وتؤكد المادة 73 جدية تطبيق أحكام القانون لضمان حماية البيئة والموارد من التلوث وعدم التهاون مع المخالفات.
تنص المادة 62 على حظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية. كما يحظر مرور السفن المحملة مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس وبموافقة الجهاز المختص وفقاً للنصوص المنظمة. وتوضح المادة 63 أن السفن العابرة أو المسجلة لدى الجمهورية والتي تحمل مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة يجب أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة ضمان مالي عند دخولها البحر الإقليمي، وتكون الشهادة سارية وتغطي الأضرار المحتملة والتعويضات التي تقررها الجهة. وتخول المادة أيضًا لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو مأموري الضبط القضائي بحسب الأحوال إلزام ربان السفينة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل آثار التلوث في حال وقوع حادث يخشى معه تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية.
تُبرز المادة 73 أن الجزاء جزء أساسي من منظومة ضبط المخلفات ومكافحة التلوث، وأن التنفيذ يعتمد على الالتزام بتدابير المادة 62 وتوفير الضمان المالي وفق المادة 63. كما تعزز النصوص دور الجهات المعنية في متابعة المخالفات والتعامل مع الحالات الطارئة لمنع حدوث أضرار بيئية. وتهدف الآليات التنظيمية إلى حماية البيئة والصحة العامة من خلال فرض العقوبات وتطبيق التدابير الوقائية التي تقيد حركة المخلفات الخطرة وتضمن استمرارية تطبيق القانون.