لهم حق الضبط القضائي وفق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

يصدر وزير العدل قراراً بالتنسيق مع الوزير المختص يحدد فيه من يُمنح صفة مأموري الضبط القضائي من الموظفين. يخول هؤلاء الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع مخالفةً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ويكون ذلك ضمن نطاق اختصاص كل منهم.

يؤكد القرار أن صفة مأموري الضبط القضائي تُمنح لهؤلاء الموظفين المعينين وفقاً للقرار المشار إليه. يوضح أن اختصاص الإثبات يظل محصوراً في الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وتظهر العبارة أن هذه الصلاحيات تظل محدودة ضمن نطاق اختصاص كل مأمور على حدة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى