القانون يحدد حالات شطب المنشأة من السجل الصناعي

إجراءات القيد بالسجل الصناعي
تحدد وزارة الصناعة والثروة المعدنية إجراءات القيد في السجل الصناعي وفقاً للنصوص التنظيمية المعمول بها. وتشمل هذه الإجراءات المنشآت الصناعية والحرفية سواء كانت تابعة للقطاع العام أو التعاوني أو الخاص أو القطاع المشترك، بشرط ألا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أو لا يقل عدد العاملين فيها عن عشرة عمال. وتصدر بتحديدها قرارات من الوزير المختص تبيّن نطاق القيد والبيانات المطلوبة في السجل. كما أن القانون لا يسري على المنشآت التي تعمل في مجال الإنتاج الحربي.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تقيد في هذا السجل. ويُلزم المنشآت الخاضعة لأحكام القانون بتقديم طلب القيد إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي. وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتُسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو بتجديد القيد أو بتغيير البيانات خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات.
التحديث والتغييرات
وتوجب المادة الثالثة من القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تعديل في البيانات المسجلة خلال تسعين يوماً من حدوثه، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويتعين على صاحب المنشأة أو مديرها الالتزام بتقديم طلب القيد أو تجديده أو تغيير البيانات وفقاً للمادتين 2 و3 من القانون. وتُعد شهادة القيد وثيقة لازمة للتعامل مع الجهاز الإداري والجهات العامة اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
الشطب والوقف
تنص المادة الخامسة من القانون على شطب قيد المنشأة من السجل الصناعي إذا أصبحت غير خاضعة لأحكام القانون، أو إذا توقفت عن الإنتاج بصفة نهائية. ويصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية قراراً مسبباً بشطب القيد ويخطر به صاحب المنشأة أو مديرها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. ويظل الشطب سارياً حتى استكمال الإجراءات وفقاً للائحة التنفيذية.