هيئة النقض تقضي بالعدول عن مبدأ قضائي في شأن شيك برلماني

تعلن الهيئة العامة للنقض تدخلها لفض نزاع بين مبدأين متضاربين بشأن الشيك، وتوضح أن القضية تناقش تضارب المبادئ حول حق حامل الشيك في الرجوع على الساحب أو المظهر ودعوى الصرف. وتدلل على أن الحكم الذي عُرض هو نتيجة طعن رقم 4135 لسنة 94 قضائية صادر عن الهيئة العامة للنقض. وتؤكد النتيجة أن الاتجاه القضائي لا يستلزم صدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط هذا الحق حتى ينشأ حق رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق.
فصلت الهيئة بين مفهومي الإثراء بلا سبب والإثراء بغير وجه حق في سياق الشيك. وأوضحت أن الخلاف كان شائعاً بين المختصين حول ما إذا كان الحامل يتاح له الرجوع على الساحب أو المظهر وفقاً لأحكام مختلفة. وأشارت إلى أن المادة 532 من قانون التجارة تتيح لحامل الشيك، عبر دعوى الإثراء بغير وجه حق، التعويض عند وجود افتقار يترتب عليه إثراء طرف آخر دون سبب قانوني. وتؤكد أن هذه الدعوى مستقلة عن الإثراء بلا سبب وليست مقيدة بأركانها كما في الإثراء بلا سبب وتختلف في إجراءات الإثبات وتحديد نطاق الالتزامات.
التفرقة بين الدعويين
كل ما تشترطه دعوى الإثراء بغير وجه حق هو انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك المتقدم وتثبيت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم. ولا يلزم إثبات افتقار في جانب الحامل أو الإثراء في ذمة الساحب أو المظهر، وهكذا تكون للحامل الخيَرة بين إقامة دعوى الصرف ابتداءً للمطالبة بقيمة الشيك، فإذا اعتمد المدين الدفع بالدفع على التقادم جاز للدائن تغيير سبب الدعوى إلى الإثراء بغير وجه حق، أو إقامة دعوى الإثراء بغير وجه حق ابتداءً. ويتعين على القاضي في الحالتين التحقق من توافر الشرطين المنصوص عليهما في المادة 532 ثم الفصل في الدعوى بناءً على ذلك.
يعكس هذا القرار توجيهاً واضحاً للمحاكم والجهات المعنية حول مسار النزاعات المرتبطة بالشِيكات، ويؤكد أن اختيار الدعوى المناسبة يعتمد على وجود الشرطين المنصوص عليهما في المادة 532. كما يسهم في حفظ الحقوق وتحديد مسار الدعاوى بشكل أكثر وضوحاً وتخفيف الخلافات بين المبادئ المتعارضة، ويرسم إطاراً عملياً لتطبيق النصوص المتعلقة بآليات الدفع والالتزامات بين حامل الشيك والساحب والمظهر.