الإدارية العليا تقف ضد تقديرات جزافية لضريبة التصرفات العقارية بمبدأين

تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمًا يعالج التقديرات الجزافية لضريبة التصرفات العقارية بمبدأين قضائيين. أيد الحكم حكم محكمة أول درجة بإلغاء تقدير المأمورية لافتقارها إلى أسس واقعية ومحررات رسمية. أوضح الحكم أن المأمورية ولجنة الطعن لم توضحا أسس التقدير أو الأدلة على وجود تقدير يخالف الثابت بالعقد، كما أن الملف الضريبي خلا من مستندات تخص تقدير ثمن التصرف سوى صورة من عقد البيع. استند الحكم إلى نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون 11 لسنة 2013، في سياق الوقائع المرتبطة ببيع مورث المطعون ضده قطعة أرض فضاء مستعملة بنطاق القضية.

المبدأان القضائيان الأساسيان

أبرز الحكم مبدأين قضائيين يحددان إطار معالجة التقديرات الجزافية في هذه القضايا. أولهما أن يقع على المأمورية عبء إثبات أن ثمن المبيع يخالف الثمن الوارد بالعقد، وأن ذلك يجب أن يستند إلى مستندات رسمية. ثانيهما أن تقدير ضريبة التصرفات العقارية يجب أن يعتمد على أسس واقعية ومسوغات رسمية وليس على تقديرات مغالى فيها. وفي تفاصيل القضية، أشارت المحكمة إلى أن مورث المطعون ضده باع قطعة أرض فضاء بمبلغ محدد وأن المأمورية فرضت ضريبة قدرها 250 ألف جنيه بواقع 2.5% من قيمة التصرف، وأن لجنة الطعن عدلت الضريبة إلى 77,500 جنيه.

وذكرت التفاصيل أن المأمورية لم تقدم مستندات تدعم تقديرها وأن الملف الضريبي خلا من وثائق تقدير تؤيد قيمة التصرف سوى عقد البيع. وأوردت المحكمة أن هذا الوضع أدى إلى تأييد حكم أول درجة وإقرار المبدأين المشار إليهما في الحكم. وبذلك تُعد هذه الأحكام إطاراً عملياً لحصر التقديرات الجزافية وضمان استخدام أدوات رسمية وموثقة في مسائل التصرفات العقارية.

وتؤكد النتيجة أن عبء الإثبات يقع على المأمورية عندما يتفاوت ثمن البيع عن الثمن الوارد بالعقد، وأن التقدير يجب أن يعتمد على أسس واقعية ومؤيدات رسمية. وتشير إلى تعزيز الشفافية والعدالة في إجراءات تقييم التصرفات العقارية بما يضمن التوازن بين حقوق المكلف والدائرة الضريبي. ويظل الحكم مرجعًا قضائيًا هامًا في تطبيق قانون الضرائب وتفسير نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل وفق التعديلين المذكورين.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى