شروط إصدار قرار بتحديد المناطق السياحية وفق قانون المنشآت الفندقية

تحديد المناطق السياحية
أعلن رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي اللجنة الوزارية، اعتبار منطقة أو أكثر في إحدى محافظات جمهورية مصر العربية منطقة سياحية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. يحدد القرار بيانًا بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها، مع الاستثناء من أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق الضوابط المشار إليها. وتلتزم جميع الأنشطة السياحية التي يحددها قرار مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
قيود على المنشآت وتدابير الأمن القومي
ووفق المادة (29)، يجوز رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية فرض حظر إقامة بعض المنشآت أو التوسع فيها في مناطق جغرافية محددة لمدة عام. ويجوز تجديد الحظر لمدد أخرى مماثلة بموافقة مجلس الوزراء بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية، ويحدد القرار بيان المنطقة الجغرافية وحدودها.