حبس وغرامة لمن يتعمد حجب بيانات تخص ممثلي الضبطية القضائية

عقوبات المادة 20
يحدد القانون في المادة 20 عقوبة لمن تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء الأعمال المكلفين بها. كما يعاقب من يتعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة دون سند من القانون. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات المادة 21
وتنص المادة 21 على حبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم. وتتعاقب كل من خالف أحكام المادة (13) من هذا القانون بالعقوبة المنصوصة وفقها، كما تُطبق العقوبة نفسها عند وجود أكثر من مجني عليه.
التزامات السرية وحماية البيانات
وتؤكد الأحكام الالتزام بعدم الإخلال بحماية البيانات الشخصية وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020. ويلتزم مزاولو الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون والمديرو المستشارون والعاملون لدي أي من هذه الجهات بالحفاظ على السرية التامة لعملائهم وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابيًا أو بإحدى وسائل الاتصالات الإلكترونية وفي حدود تلك الموافقة. وتطبق هذه الالتزامات على جميع البيانات المرتبطة بالعملاء خلال التعاملات المالية غير المصرفية.